قلت (١) : انما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق
______________________________________________________
(١) هذا جواب الإشكال ، ومحصله : إثبات الانحلال بملاك الانطباق ، وتوضيحه : أن سبق العلم الإجمالي على التفصيليّ وان كان مسلما ، إذ يحصل هذا العلم الإجمالي للمكلف بمجرد التفاته إلى الشريعة المقدسة ، والعلم التفصيليّ بالاحكام متأخر عنه ، حيث لا يحصل إلّا بعد المراجعة إلى الأمارات والأصول ، لكن مجرد هذا السبق غير قادح في انحلاله بالتفصيلي اللاحق ، وانما يقدح
__________________
التفصيليّ قبل الإجمالي أم بعده ، والوجه في سقوطه عن التأثير هو : أن التنجيز حكم عقلي مترتب على موضوعه وهو العلم الإجمالي الواجد لشرائط التنجيز ومع ارتفاع نفس العلم الإجمالي وزواله عن صقع النّفس لا معنى لبقاء حكمه وهو التنجيز.
هذا وقد أورد عليه المصنف هنا وفي حاشية الرسائل بالمنع من إطلاق حكمه بسقوط العلم عن التأثير ، واختصاصه بما إذا كان العلم التفصيليّ بالتكليف في هذا الطرف الخاصّ أو الاضطرار إليه أو خروجه عن الابتلاء ونحو ذلك قبل العلم الإجمالي. وأما إذا كان بعده كما هو المفروض فالعلم الإجمالي ـ وهو تردد التكليف بين الأطراف على نحو القضية الحقيقية ـ وان لم يبق بنفسه ، ولكن أثره وهو التنجز باق ، فيجب مراعاة التكليف في سائر الأطراف ، وعلل هذا الوجوب في حاشية الرسائل بقوله : «وذلك لأن العلم الإجمالي بعد تأثيره في التنجز والاشتغال لا عبرة ببقائه وارتفاعه في لزوم تحصيل الفراغ اليقيني من ذاك التكليف ولذا لو فقد بعض الأطراف أو اضطر إليه أو خرج عن مورد الابتلاء كان باقيها على ما كان عليه من وجوب مراعاة جانب التكليف المحتمل فيه بطروّ واحدها كما سيصرح به في الشبهة المحصورة. نعم لو كان طروّ أحدها أو التكليف ببعضها قبل العلم الإجمالي لكان مانعا من أصل تأثيره».