.................................................................................................
______________________________________________________
فيه إذا كان هذا المعلوم التفصيليّ اللاحق تكليفا حادثا مغايرا للمعلوم الإجمالي السابق ، فان في المقام بحسب وحدة سبب التكليفين وتعدده صورتين تفترقان حكما.
الأولى : أن يعلم إجمالا في الساعة الأولى مثلا بإصابة قطرة دم بأحد الإناءين ، ثم يعلم تفصيلا في الساعة الثانية بوقوع تلك القطرة في الإناء الأبيض. ومنه ما إذا علم إجمالا بحرمة شاة لسبب ما في قطيع غنم ، وشهدت البينة بحرمة شاة معينة لنفس ذلك السبب ، فان العلم الإجمالي حينئذ ينحل من جهة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل أو بما شهدت البينة به ، ولا يختلف الحال في الانحلال هنا بين سبق المعلوم بالتفصيل أو بشهادة البينة على العلم الإجمالي أو مقارنتهما له أو لحوقهما به ، فيكون التكليف في الطرف الآخر مشكوكا فيه ، فيجري الأصل النافي فيه بلا معارض.
الثانية : أن يعلم في الساعة الأولى بإصابة الدم بأحد الإناءين إجمالا ثم يعلم في الساعة الثانية بوقوع قطرة من البول في الإناء الأبيض ، ولا مجال للانحلال هنا ، لمغايرة سبب المعلوم بالإجمال لسبب المعلوم بالتفصيل واقتضاء كل من العلمين تكليفا يمتاز عن الآخر مثل اعتبار التعدد في تطهير المتنجس بالبول وكفاية المرة للمتنجس بالدم.
والمقام من قبيل الصورة الأولى ، ضرورة أن الأحكام المعلومة تفصيلا بمراجعة الطرق والأمارات المعتبرة ليست مغايرة للتكاليف المعلومة إجمالا ، بل هي منطبقة عليها ، لأن الأمارات حاكية عن الأحكام الواقعية التي علم بها إجمالا قبل مراجعة الطرق أو الظفر بها ، وبعد اتحاد المعلومين ينتقل المعلوم بالإجمال إلى المعلوم بالتفصيل ويرتفع أثر العلم الإجمالي السابق ـ وهو التنجيز