ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا.
مع أن (١) الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا ، بل يجب ارتكابه (٢) أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز
______________________________________________________
المحتملة في المشتبه ضررا غالبا ، فاحتمال ضرر في المشتبه ضعيف غالبا بحيث لا يعتنى به قطعا ، لأن إحراز الصغرى في ترتب حكم الكبرى عليها مما لا بد منه.
(١) هذا هو الوجه الثاني ، وهو يرجع إلى منع الكبرى ، وتوضيحه : أنه بعد تسليم الصغرى ـ وأن المصلحة والمفسدة مساوقتان للمنفعة والمضرة ـ لا يجب التحرز عن كل ضرر ، بل قد يجب عقلا وشرعا تحمل بعض المضار المعلومة عند مزاحمتها لما هو أهم منها ، فقد يوجب العقل بذل المال الكثير لإنقاذ مؤمن من الغرق مثلا ، كما أن الشارع أيضا قد أوجب ما يستلزم الضرر في المال أو النّفس ، حيث أمر بالحج والجهاد مثلا ، هذا بالنسبة إلى الضرر المعلوم ، فكيف بالمشكوك ، فانه أولى بالتحمل.
وبالجملة : فوجوب دفع الضرر عقلا انما يكون فيما إذا تعلق الغرض بدفعه ، وأما إذا تعلق بعدم دفعه كما في مزاحمته لما هو أهم منه فلا يستقل العقل حينئذ بلزوم دفعه.
(٢) هذا الضمير وضميرا «به ، احتماله» راجعة إلى الضرر ، والمراد بالموصول في «فيما» المورد الضرري ، واللام في «المترتب» للموصول المراد به الأثر ، وضمير «عليه» راجع إلى الموصول في «فيما» وضمير «نظره» إلى الشارع ، والمراد بالموصول في «مما» المصلحة ، و «في الاحتراز» ظرف مستقر ، وضمير «ضرره» راجع إلى المورد الضرري ، والمعنى : أنه يجب ارتكاب الضرر أحيانا في المورد الضرري الّذي يكون الأثر المترتب على ذلك المورد أهم في نظر الشارع من المصلحة الموجودة