عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله (*).
______________________________________________________
في الاحتراز عن ضرر ذلك المورد ، كبذل المال ، فانه ضرر لكن يجب ارتكابه أحيانا في بعض الموارد كتحصيل الطهارة المائية ، لأن الأثر المترتب على بذل المال في هذا المورد الضرري أهم في نظر الشارع من مصلحة إمساك المال وترك بذله ، هذا.
__________________
(*) ولا يخفى ما في هذه العبارة من التعقيد وكثرة الضمائر مع اختلاف مراجعها وعدم وجود بعضها في العبارة وخلوّ صلة الموصول في «مما» عن العائد ، فالأولى سوق العبارة هكذا : «بل قد يجب ارتكابه ـ مع القطع به فضلا عن احتماله ـ إذا كان ما يترتب عليه أهم في نظر الشارع مما يترتب على الاحتراز عنه».