فأصالة قبوله (١) لها معه محكّمة ، ومعها (٢) لا مجال لأصالة عدم تحققها ، فهو (٣) قبل الجلل كان يطهر (*) ويحل بالفري بسائر شرائطها ، فالأصل أنه (٤) كذلك بعده.
______________________________________________________
الجلّال بالذبح ، بل تتوقف على استبراء الحيوان على النحو المذكور في الكتب الفقهية.
(١) أي : فأصالة قبول الحيوان للتذكية ، يعني : استصحاب قابليته لها الثابتة له قبل الجلل محكمة ، وضمير «قبوله» راجع إلى «الحيوان» وضمير «لها» إلى التذكية ، وضمير «معه» إلى «الجلل».
(٢) يعني : ومع أصالة بقاء قابليته للتذكية الثابتة له قبل الجلل لا مجال لجريان أصالة عدم تحقق التذكية ، لتقدم استصحاب القابلية التي هي شرط للتذكية عليها.
(٣) هذا استصحاب حكمي تعليقي لإثبات الطهارة والحلية ، بأن يقال : كان هذا الحيوان قبل الجلل إذا ذبح على الوجه المشروع يطهر ويحل ، وهو باق على ما كان عليه.
(٤) هذا الضمير راجع إلى الحيوان ، وقوله : «كذلك» يعني : يطهر ويحل بالفري مع سائر شرائط التذكية ، وضمير «بعده» راجع إلى الجلل ، يعني : أن مقتضى الأصل وهو الاستصحاب صيرورة الحيوان طاهرا وحلالا بالفري مع سائر الشرائط بعد الجلل أيضا.
__________________
(*) لا يخفى أن مقتضى الشك في بقاء القابلية هو استصحاب نفس القابلية التي هي قيد موضوع الحكم التنجيزي وهو الطهارة والحلية الفعليتان ، فان استصحاب قيد الموضوع يثبت فعلية الحكم ، كما إذا شك المقلد في بقاء عدالة مجتهده ، فان استصحاب عدالته يثبت فعلية جواز تقليده.