.................................................................................................
______________________________________________________
وقد تحصل إلى هنا : أن المصنف (قده) بيّن من صور الشك في التذكية ثلاث صور للشبهة الحكمية :
الأولى : الشك في أصل قابلية الحيوان للتذكية ، وأنه خلق قابلا لها أم لا ، وقد عرفت أن الجاري فيه هو الأصل الموضوعي أعني استصحاب عدم التذكية ، فيحكم بنجاسته وحرمة لحمه.
الثانية : الشك في مقدار قابليته لها بعد العلم بأصلها ، فلا يعلم أن المترتب عليها هل هو الطهارة فقط أم هي مع الحلية ، وقد عرفت أيضا أن الجاري فيه هو الأصل الحكمي ، فيحكم بطهارته استنادا إلى التذكية ، وبحلية لحمه إلى
__________________
ولم يظهر وجه لعدول المصنف (قده) عن استصحاب القابلية إلى الاستصحاب التعليقي ، ولعل وجهه هو كون التذكية عبارة عن الأثر المترتب على فري الأوداج وغيره ، واستصحاب القابلية لا يثبت التذكية بهذا المعنى إلّا على القول بالأصل المثبت. لكنه لو كان كذلك ، فيتوجه عليه أوّلا : أن التذكية عنده على ما صرح به قبيل هذا هي فري الأوداج مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان ، وعليه فالقابلية من قيود التذكية ، ومن المعلوم صحة جريان الاستصحاب في نفسها وترتب الحكم التنجيزي عليه من دون لزوم إشكال المثبتية.
وثانيا : أن الجاري بعد فرض كون التذكية هي الأثر هو الاستصحاب التعليقي الموضوعي لا الحكمي ، ضرورة أنه مع إمكان جريان الأصل الموضوعي لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي ، فيقال في تقريب الاستصحاب التعليقي الموضوعي : كان هذا الحيوان قبل الجلل إذا قطعت أوداجه بالشروط المخصوصة يصير ذكيا ، وهو باق على ما كان ، ومعه لا يجري الاستصحاب الحكمي التعليقي ، فتأمل جيدا.