الموضوعية من الحيوان ، وأن (١) أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا ، كما أن (٢) أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنه (٣) ، فيحكم بها (٤)
______________________________________________________
عرفت أنه يحكم عليه بالتذكية ، وهاتان هما صورتا الشبهة الموضوعية ، فمجموع الصور خمس كما عرفت.
(١) معطوف على «الحال» وتفسير له وإشارة إلى الصورة الرابعة ، وهي الأولى من صورتي الشبهة الموضوعية.
(٢) إشارة إلى الصورة الخامسة ، وهي الثانية من صورتي الشبهة الموضوعية وقد تقدم بقولنا : وان كان منشأ الشك فيها هو الشك في ارتفاع القابلية ... إلخ.
والمتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه في الصورة الأولى من الشبهة الحكمية والأولى من الشبهة الموضوعية يحكم بأصالة عدم التذكية ، فيحكم بنجاسة الحيوان وحرمة لحمه ، وفي الثانية والثالثة من الشبهة الحكمية والثانية من الموضوعية يحكم بالتذكية ، فيحكم بطهارته وحلية لحمه.
(٣) أي : عن قبول التذكية.
(٤) أي : بالتذكية في صورة إحراز فري الأوداج مع سائر شرائط التذكية عدا ما يمنع عن قبول التذكية ، يعني : إذا كان الحيوان قابلا للتذكية كالغنم ، فأجرينا الفري مع باقي شرائط التذكية عليه ، وشككنا في عروض ما يمنع عن تحققها كالجلل ، فان أصالة قبول التذكية محكمة ، فيحكم بها ، فتكون التذكية محرزة بما لها من الاجزاء والشرائط ، غاية الأمر أن بعضها حينئذ محرز بالوجدان كفري الأوداج ، وبعضها ـ وهو بقاء القابلية ـ بالتعبد أعني الاستصحاب ، وهذا كسائر الموضوعات المركبة التي يحرز بعض أجزائها بالوجدان وبعضها بالتعبد ، وقد تقدم بعض الأمثلة في مباحث القطع وغيره ، فراجع.