.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كذلك ، ففيه : أن استعمالها فيه انما هو بالقرينة ، وهي اجتماع الميتة في الآية الشريفة مع الموقوذة والمتردية والنطيحة ، إذ العطف يقتضي المغايرة. وأما إفراد الميتة وإطلاقها مجردة عن المذكورات ، فلا ينبغي الارتياب في إرادة غير المذكى منها ، فليست الميتة بنفسها ظاهرة في خصوص ما مات حتف أنفه.
بل يمكن أن يقال : ـ بعد تسليم كون الميتة لغة خصوص ما مات حتف أنفه ـ ان المعنى العرفي يقدم على اللغوي عند التعارض ، فيحمل الميتة فيما عدا الآية المتقدمة وغيرها ـ مما ذكر فيه مع الميتة غيرها من الموقوذة والمنخنقة ونحوهما مما زهق روحه بأسباب خارجية غير ما يوجب ذكاة الحيوان ـ على معناها العرفي العام ، وهو غير المذكى.
مضافا إلى أنه فسر قوله تعالى : «الا ما ذكيتم» في بعض الروايات بإدراك ذكاة المحرمات المذكورة مما يقبل منها التذكية ، فتنقسم المحرمات في الآية باعتبار إمكان ذكاتها بذبحها مع الشرائط إلى المذكى وغيره ، والمدار في الحرمة على غير المذكى منها. ووجه ذكر المنخنقة والموقوذة وغيرهما مع شمول الميتة لجميعها على ما في مجمع البيان هو : أن جماعة من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك ولا يعدونه ميتا ، انما يعدون الميت الّذي يموت من الوجع ، فأعلمهم الله تعالى أن حكم الجميع واحد ، وأن وجه الاستباحة هو التذكية فقط (١).
فالمتحصل : أن موضوع الأحكام المتقدمة هو عدم المذكى ، ولا دخل لخصوص الموت حتف الأنف فيها أصلا.
__________________
(١) مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ١٥٨ ، طبع بيروت.