.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الأصلين وهما أصالة عدم الموت حتف الأنف ، لعدم لزوم مخالفة عملية من جريانهما ، ومجرد ملازمة عدم التذكية وأصالة عدم الموت حتف الأنف ، لعدم لزوم مخالفة عملية من جريانهما ، ومجرد ملازمة عدم التذكية للموت لكونهما ضدين لا ثالث لهما غير مانع عن جريانهما ، لأن التفكيك بين اللوازم في الأصول العملية غير عزيز كما في التوضّي بالمائع المردد بين الماء والبول ، حيث انه يحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث ، ففي المقام يحكم بحرمة الأكل ، لأصالة عدم التذكية وبالطهارة لأصالة عدم الموت» وذلك لما مرّ في بعض المقدمات من أن عدم المذكى ليس غير الميتة ، بل هو الميتة حقيقة أو حكما ، فليسا متغايرين حتى يجري فيهما الأصل.
وبالجملة : فالأصل الجاري في الشك في اعتبار شيء في التذكية هو أصالة عدم التذكية دون قاعدتي الحل والطهارة ، ودون استصحاب الطهارة والحرمة ودون أصالتي عدم التذكية وعدم الموت المثبتتين للحرمة والطهارة.
فتلخص من جميع ما ذكرناه في المقام الأول أمور :
الأول : عدم جريان الأصل في الشك في القابلية بكلا معنييها.
الثاني : قابلية كل حيوان للتذكية عدا ما استثني.
الثالث : إطلاق أدلة التذكية الرافع لاعتبار كل ما يحتمل دخله في التذكية.
الرابع : جريان أصالة عدم التذكية بعد منع إطلاق أدلة التذكية والقابلية فيما إذا كانت الشبهة الحكمية ناشئة من إجمال مفهوم التذكية شرعا من حيث كونها أمرا بسيطا أو مقيدا ، أو من حيث احتمال شرطية شيء كبلوغ الذابح فيها. وأما إذا كانت الشبهة ناشئة من القابلية مع وضوح حدود مفهوم التذكية فالأصل الجاري في الحيوان حينئذ استصحاب الطهارة والحرمة دون