إمكانه (١) ، فكيف يكون من مبادئ جريانه (٢)؟ هذا.
مع أن (٣) حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به
______________________________________________________
لا محالة متأخرا عن موضوعه وهو الاحتياط ، فكيف يكون من مبادئ ثبوت الاحتياط؟
ولا يخفى أن محذور الدور قد أورده المصنف في حاشية الرسائل على شيخنا الأعظم ، حيث يظهر منه انحصار المانع في كون الأمر بالاحتياط إرشاديا والمصنف أورد عليه بأنه لو فرض تعلق الأمر الشرعي به لم يمكن أيضا دفع الإشكال به في خصوص المقام ، وقد تقدم توضيح كلامه في مناقشة الجواب الأول عن الإشكال ، فراجع.
(١) يعني : أن تعلق الأمر بالاحتياط فرع إمكان الاحتياط ، فهو متأخر عنه فكيف يكون هذا الأمر المتأخر عن الاحتياط من مبادئ جريانه ومن علل وجوده التي لا بد من تقدمها عليه رتبة؟ وعليه فلا يكون ترتب الثواب على الاحتياط كاشفا عن تعلق الأمر به ، بل يكون ترتبه عليه بلا وساطة أمر به ، فلو تعلق به أمر كان إرشاديا كما في الأمر بالإطاعة الحقيقية.
(٢) أي : جريان الاحتياط ، واسم «يكون» ضمير مستتر راجع إلى الأمر يعنى : فكيف يكون الأمر المتأخر عن الاحتياط من مبادئ جريان الاحتياط ومن علل وجوده التي لا بد من تقدمها عليه رتبة؟
(٣) هذا توضيح للإيراد الأوّل وهو لزوم الدور على الجواب الأوّل ـ أعني به استكشاف تعلق الأمر بالاحتياط من حسنه عقلا ـ عن إشكال الاحتياط في العبادة وقد تقدم بقوله : «ولو قيل بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا» كما أن قوله : «وترتب الثواب ... إلخ» توضيح للإيراد الثاني ـ وهو لزوم الدور أيضا ـ على الجواب الثاني ، وهو استكشاف الأمر بالاحتياط من ترتب الثواب عليه