حينئذ (١) على حسنه بهذا المعنى فيها (٢) ، بداهة (٣) أنه ليس باحتياط حقيقة ، بل (٤)
______________________________________________________
النفسيّة لا للتوصل إلى الواقع المجهول.
ثالثها : أن الأمر بالاحتياط بهذا النحو على تقدير تسليم نفسيته يكون عباديا لا يسقط أمره إلّا بالإتيان بالفعل متقربا به إليه تعالى ، مع أن المقصود تجريده عن قصد التقرب ، وأن المطلوب هو وجود المتعلق في الخارج كيف ما اتفق كتطهير اللباس للصلاة ودفن الميت ، فيكون الأمر به توصليا ، لوفاء مطلق وجوده في الخارج بالغرض الداعي إلى التشريع ولو لم يأت به عن داع إلهي ، فالإتيان بمحتمل الوجوب سواء انبعث عن الأمر المحتمل أم عن الأمر بالاحتياط هو مطلوب الشارع ، فلا محالة يتمحض الأمر به في التوصلية ، فلا يلزم قصد التقرب به ، مع أن مفروض كلام الشيخ الأعظم (قده) التقرب بالأمر بالاحتياط كما عرفت.
والحاصل : أن التقرب بالأمر بالاحتياط يتوقف على كونه مولويا نفسيا عباديا مع وضوح أن الأمر به ليس كذلك ، لأنه إرشادي فكيف يتقرب به؟
(١) أي : حين كون المراد بالاحتياط هو الفعل المجرد عن نية التقرب ، وهذا هو المراد بقوله : «بهذا المعنى».
(٢) أي : في العبادات ، وضمير «حسنه» راجع إلى الاحتياط.
(٣) تعليل لعدم مساعدة دليل الاحتياط على حسنه بهذا المعنى المجازي ، لوضوح أن الإتيان بالمأمور به العبادي مجردا عن قصد التقرب مغاير للاحتياط موضوعا ، وليس امتثالا لأمره أصلا ، بل هو أجنبي عنه بالمرة كما عرفت توضيحه.
(٤) هذا إشارة إلى مغايرة الاحتياط ـ بالمعنى الّذي ذكره الشيخ ـ موضوعا للاحتياط الّذي هو مدلول الاخبار ، وقد تقدم توضيح المغايرة بقولنا : «وأما