في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما (١) [ما] يتعلق بها الأمر المتعلق بها (٢) ، فيشكل جريانه حينئذ (٣) ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبرة فيها. وقد عرفت أنه (٤)
______________________________________________________
والحاكم باعتباره ولزومه هو العقل ، فمتعلق الطلب في مثل «صل» و «احتط» هو ذات الفعل ، والقصد المزبور خارج عن ماهية المأمور به ، ولا يلزم الدور حينئذ ، إذ لم يكن قصد الأمر المتأخر عن الأمر دخيلا في المتعلق على حذو سائر الأجزاء والشرائط ، بل هو من كيفيات الإطاعة التي هي في رتبة تالية للأمر ، وبه يصير الاحتياط في العبادة ممكنا ، إذ كما يأتي المكلف بالصلاة الواقعية المعلومة بداعي أمرها المعلوم بحيث يكون الأمر المعلوم هو الداعي للمكلف والمحرّك له نحو الإتيان بالصلاة لا داع آخر من الدواعي النفسانيّة ، كذلك يأتي بالصلاة الاحتياطية بداعي الأمر المحتمل ، وحينئذ فلو كانت مأمورا بها واقعا لكانت مقرّبة (*).
(١) بيان لـ «الشروط» ، وضمير «بها» راجع إلى الموصول في «مما» المراد به الشروط ، وضمير «جريانه» إلى الاحتياط.
(٢) هذا الضمير وضمير «فيها» المتقدم والآتي راجع إلى العبادة.
(٣) أي : حين كون القربة مثل سائر الشروط المعتبرة في العبادة كالطهارة والاستقبال في الصلاة كما هو مبنى التخيل.
(٤) أي : أن التخيل الّذي صار منشأ للإشكال المتقدم فاسد ، لما تقدم من امتناع أخذ الأمر في المتعلق ، بل المتعلق ذات العبادة.
__________________
(*) لا يخلو من غموض ، إذ لا وجه لعدم الاجزاء مع فرض انطباق المأمور به على المأتي به ، فعدم الاجزاء أقوى دليل على دخل القربة في متعلق الأمر شطرا أو شرطا ، والتفصيل موكول إلى محله. نعم بناء على هذا المبنى يندفع إشكال