العمل (*) لا بما هو احتياط وانقياد (١) ، فيكشف (٢) (**) عن كونه بنفسه مطلوبا وإطاعة ، فيكون وزانه (٣) وزان «من سرّح لحيته» أو
______________________________________________________
النبي صلىاللهعليهوآله ونحوه ـ مضافا إلى عدم صلاحيته لتقييد موضوع الثواب ـ لا يصلح قصده أيضا لترتب الثواب عليه ويكون لغوا. وضمير «به» راجع إلى العمل وقوله : «كذلك» يعني : بداعي طلب قول النبي صلىاللهعليهوآله ، وقوله : «أو التماسا» معطوف على «كذلك».
(١) حتى يثبت ما ادعاه المستشكل بقوله : «وأما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان».
(٢) يعني : أن ترتب الأجر على نفس العمل يكشف عن مطلوبية ذات العمل بعنوانه الأوّلي لا بعنوان الاحتياط ، فيكون العمل البالغ عليه الثواب مستحبا شرعيا بالعنوان الأوّلي كسائر المستحبات الشرعية كالصلاة والصوم المندوبين ، والإتيان به إطاعة حقيقية لأمر مولوي.
(٣) يعني : وزان هذا العمل المأتي به بداعي الثواب وزان قوله : «من
__________________
(*) لا يخلو من الغموض بعد وضوح كون الثواب مترتبا على قصد الفاعل إطاعة أو انقيادا ، فان لم يقصد الأمر المتعلق بنفس العمل كما عليه المصنف وقصد الاحتياط فلا وجه لعدم ترتب الثواب عليه ، كما لا وجه لترتب الثواب على نفس العمل مع عدم قصد أمره الاستحبابي المتعلق به.
والحاصل : أن إلغاء قيدية طلب الثواب ونحوه يوجب عدم ترتب الثواب على قصده ، فان نية القربة ليست شرطا في الواجبات التوصلية ، لكن قصدها يوجب الثواب.
(**) دعوى الكشف مبنية على كون نفس العمل مستحبا مع إتيانه بقصد أمره ، والمفروض أن المبنى غير مسلم فالكشف المترتب عليه أيضا مثله.