لعدم (١) المنافاة بينهما ، بل (٢) لو أتى به كذلك أو التماسا للثواب الموعود كما قيّد به في بعضها الآخر لأوتي الأجر والثواب على نفس
______________________________________________________
الضعيف سواء أتي به بداعي ذلك الثواب أم لا ، وخبر محمد بن مروان ظاهر في ترتب الثواب على خصوص العمل المأتي به بداعي طلب قول النبي لا مطلق العمل كيف ما وقع ، ومن المعلوم أنه لا بد من تقييد المطلق بالمقيد إذا كان الحكم الّذي تضمنه المقيد نفس ما دل عليه الخطاب المطلق ، فلا بد من تقييد الصحيحة بخبر محمد بن مروان ، هذا.
وقد دفع المصنف هذا التوهم بقوله : «ولا موجب لتقييدها به» وتوضيحه : أن الصحيحة والخبر وان اختلفا إطلاقا وتقييدا ، إلّا أنه لا وجه للتقييد ، لعدم وجود ضابطه ، وهو التنافي بين المطلق والمقيد بحيث لا يمكن الجمع بينهما بأن يكونا مختلفين في النفي والإثبات ، كأن يقول : «ان ظاهرت فأعتق رقبة ، وان ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة» أو كانا مثبتين مع إحراز أن المطلوب منهما صرف الوجود ، كقوله : «ان أفطرت فأعتق رقبة ، وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة» حيث انهما يتعارضان في عتق الكافرة ، لاقتضاء دليل المطلق الاجزاء ، واقتضاء دليل التقييد العدم ، فيتعين حمل المطلق على المقيد ، الموجب لتعين عتق الرقبة المؤمنة وعدم إجزاء عتق غيرها ، ومن المعلوم أنه لا تنافي هنا بين الصحيحة وبين ما يشتمل على الالتماس والطلب ، حيث ان «البلوغ» ليس قيدا للموضوع حتى يتحقق التنافي ، وانما هو داع إلى إيجاد العمل في الخارج ، والداعي لا يكون قيدا لمتعلق الخطاب.
(١) تعليل لـ «ولا موجب» وضمير «بينهما» راجع إلى الصحيحة وبعض الأخبار.
(٢) اضراب على قوله : «ولا موجب لتقييدها به» وحاصله : أن طلب قول