إلّا (١) أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب (٢) التحرز عنه ، ولا يكاد يحرز إلّا بترك المشتبه أيضا (٣) (*) فتفطن.
______________________________________________________
البراءة مع الغض عن العلم بحرمة صرف الطبيعة كما أفاده قدسسره بقوله : «فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه كشرب التتن في قبح العقاب عليه» إلّا أنه نظرا إلى العلم بحرمة صرف الطبيعة لا مورد لأصالة البراءة هنا ، بل المقام مجرى قاعدة الاشتغال ، لما عرفت مفصلا من أن تعلق النهي بالطبيعة ان كان بنحو القضية المعدولة كان المعلوم حرمة صرف الطبيعة ، ومقتضى ذلك وجوب الاجتناب عما احتمل فرديته لها ، كوجوب الاجتناب عن الأفراد المعلومة ، ضرورة أن العلم بتعلق التكليف بالطبيعة ـ دون الأفراد ـ بيان وارد على أصالة البراءة ورافع لموضوعها ، فالشك في انطباق الطبيعة على الفرد المشتبه ليس مجرى لها ، لتوقف العلم بتحقق هذا الترك الواجب على الاحتراز عن المشتبه. نعم لا بأس بإجراء البراءة في المصداق المشكوك إذا كانت القضية سالبة محصلة كما تقدم.
(١) هذا رد لما أفاده الشيخ الأعظم ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «إلّا أنه نظرا إلى العلم بحرمة صرف الطبيعة ... إلخ».
(٢) خبر «أن» وضمير «عنه» راجع إلى الفرد المشتبه.
(٣) يعني : كوجوب الاجتناب عما علم فرديته للطبيعة.
__________________
(*) لما عرفت من أن مقتضى مطلوبية عنوان بسيط ـ أعني وصف اللاشاربية ـ مثلا هو ترك كل ما يحتمل فرديته للطبيعة ، إذ لا يحرز هذا الوصف إلّا بترك محتمل الفردية كمعلومها ، فالاقتصار على ترك معلوم الفردية يندرج في الشك في المحصل الّذي هو مجرى قاعدة الاشتغال ، لا في الشك في التكليف الّذي