وإلّا (١) لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا ، فكما يجب فيما علم وجوب شيء إحراز إتيانه إطاعة لأمره ، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه وعدم (٢) إتيانه امتثالا لنهيه ، غاية الأمر (٣) كما يحرز وجود الواجب بالأصل (٤) ، كذلك يحرز ترك الحرام به (*). والفرد (٥) المشتبه وان كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ،
______________________________________________________
(١) أي : وان لم يكن المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة أو لم يكن مسبوقا بالترك لوجب الاجتناب عقلا عن الأفراد المشتبهة.
(٢) بالجر عطف تفسير لقوله : «تركه».
(٣) غرضه تعميم الترك لصورة إحرازه تعبدا ، يعني : أن الإحراز لا ينحصر في الإحراز الوجداني ، بل يعم التعبدي ، كما هو الحال في الإحراز بالنسبة إلى وجود الشيء كإحراز الطهارة باستصحاب الوضوء.
(٤) أي : بالأصل العملي ، وهو متعلق بـ «يحرز» في قوله : «كما يحرز» وضمير «به» راجع إلى الأصل.
(٥) إشارة إلى ما أفاده شيخنا الأعظم في المقام بالنسبة إلى الفرد المشتبه ، وحاصله : أن الفرد المشتبه من المنهي عنه وان جاز ارتكابه بمقتضى أصالة
__________________
(*) هذا في الحرام النفسيّ ، وكذا الغيري المأخوذ شرطا للمأمور به ، كما إذا فرض أن لابسية ما لا يؤكل لحمه من شرائط المصلي ، فانه لا مانع من استصحاب هذا الوصف حين لبس اللباس المشكوك كونه مما يؤكل ، بخلاف ما إذا كان من شرائط المأمور به ، كما إذا فرض أنه يعتبر في الصلاة كون لباس المصلي مما يؤكل ، فإذا لبس اللباس المشكوك كونه مما يؤكل فاستصحاب لابسية ما لا يؤكل لا يجدي ، لعدم إثباته كون هذا اللباس مما يؤكل إلّا على القول بحجية الأصول المثبتة.