وشمول مثل «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» له (١) (*) ولا مانع عنه (٢) عقلا
______________________________________________________
والحرمة يستدعي البحث في مقامين : الأوّل في وجود المقتضي ، والثاني في عدم المانع.
أما المقام الأول ـ وهو الّذي أشار إليه بقوله : «وشمول» فتوضيحه : أن الحديث يدل على حلية المشكوك حرمته ظاهرا ، وأنها باقية إلى أن يحصل العلم بخصوص الحرمة ، فموضوع حكم الشارع بالحلية الظاهرية هو ما شك في حرمته وغيرها سواء كان ذلك الغير المقابل للحرمة هو الوجوب أم الإباحة بالمعنى الأخص أم الاستحباب أم الكراهة ، وبهذا يندرج مورد الدوران بين المحذورين في موضوع الحديث ، لعدم العلم فيه بخصوص الحرمة المأخوذ غاية للحل ، فإذا دار الأمر بين حرمة شيء ووجوبه صدق عليه عدم العلم بحرمته فهو حلال ظاهرا ولا مفسدة في الاقتحام فيه حتى يعلم أنه حرام.
وأما المقام الثاني ـ وهو الّذي أشار إليه بقوله : «ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا» ـ فتوضيحه : أن العلم بالمانع يتوقف على بيان ما يمكن أن يكون مانعا شرعا أو عقلا والنّظر فيه ، وحيث لم يبيّن ذلك فمقتضى الأصل عدمه ، فيكون مثل «كل شيء لك حلال» شاملا للمورد ، وسيأتي تقريبه في طيّ شرح كلمات المصنف (قده).
(١) متعلق بـ «شمول» والضمير راجع إلى المورد وهو الدوران بين المحذورين.
(٢) أي : عن شمول مثل «كل شيء لك حلال» للمورد. ومثال ما يوجد فيه المانع العقلي عن جريان قاعدة الحل الشبهة المحصورة ، فان العقل يمنع عن
__________________
(*) قد عرفت مما ذكرناه في أدلة البراءة الإشكال في الاستدلال بقاعدة