.................................................................................................
______________________________________________________
ويحرم الالتزام بما يخالف الحكم الشرعي ، ومن المعلوم أن علم المكلف بعدم خلو الواقع عن أحد الحكمين الإلزاميين ينافي البناء على إباحة كل من الفعل والترك ظاهرا ، لاقتضاء هذه الإباحة الظاهرية جواز الالتزام بخلاف ما هو معلوم عنده من الحكم الواقعي الدائر بين الوجوب والحرمة ، وقد عرفت أن هذا مما يمنع عنه العقل ، فلا تجري أصالة الحل في المقام.
وقد أجاب المصنف (قده) عن هذا التوهم بوجهين : أحدهما : أن وجوب إطاعة أوامر الشارع ونواهيه عملا مما لا ريب في استقلال العقل به ، وأما وجوب موافقتهما التزاما بعقد القلب عليهما حتى يكون لكل حكم نحوان من الإطاعة ، فلا دليل عليه ، فتكون هذه الإطاعة الاعتقادية من آداب العبودية لا من وظائفها ، لأن العقل الحاكم بلزوم الامتثال العملي ـ لأجل تحصيل غرض المولى المترتب على بعثه وزجره حذرا عن عصيانه المستتبع لعقوبته ـ لا يحكم بلزوم الموافقة الالتزامية ، وعليه فلا دلالة من العقل على وجوبها. وأما النقل فليس فيه أيضا ما يقتضي ذلك بالطلب المولوي اللزومي ، إذ لو كان دليل في البين لكان اما نفس أدلة التكاليف مثل «أقيموا الصلاة» واما ما ورد من وجوب التصديق بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله. وشيء منهما لا يصلح لإثبات ذلك كما تقدم بيانه في الجزء الرابع من هذا الشرح.
مضافا إلى أنه لو دل دليل من الشرع على وجوب الموافقة الالتزامية لكان مانعا شرعيا عن شمول أصالة الحل للمقام لا عقليا كما هو مفروض الكلام ، كما يظهر من كلام شيخنا الأعظم أنه لو ثبت وجوب الالتزام شرعا لكان مانعا شرعيا حيث قال : «وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتى مع الجهل التفصيليّ».
الوجه الثاني : أنه ـ بناء على تسليم وجوب الموافقة الالتزامية ـ لا منافاة