.................................................................................................
______________________________________________________
بين المحذورين ، فيتعين الأخذ بأحد الاحتمالين لا القول بالإباحة الظاهرية (*).
الرابع : كون المناط في التخيير بين الخبرين اهتمام الشارع بالعمل بالأحكام الشرعية وعدم إهمالها ، ومن المعلوم أن المقام أولى بالرعاية من الخبرين ، للعلم هنا بعدم خلوّ الواقع عن الوجوب أو الحرمة. وهذا بخلاف الخبرين ، لاحتمال كذبهما وكون الحكم الواقعي غير مؤداهما.
هذا ما يمكن أن يقال في تقريب المقايسة من ناحية وحدة المناط في بعضها والأولوية في بعضها الآخر.
ثانيها : جواب المصنف (قده) عن هذه المقايسة بأنها مع الفارق ، إذ ليس الملاك فيهما واحدا ، توضيحه : أن الأخبار إما أن تكون حجة من باب السببية وإما من باب الطريقية ، فعلى الأوّل يكون التخيير بين الخبرين المتعارضين على القاعدة ، لفرض حدوث مصلحة ملزمة في المؤدى بسبب قيام خبر على
__________________
(*) لكن الظاهر عدم كون المناط في القياس هذا الاحتمال ، ضرورة أنه التزم في التعادل والترجيح بحجية المتعارضين في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية ، ولو كان القياس لهذه الجهة لزم كون الحجة العقلية ـ وهي العلم بالإلزام في المقام ـ أسوأ حالا من الحجة التعبدية النافية للثالث ، إذ المفروض أنه (قده) أجرى قاعدة الحل في المقام ، فيتعين أن يكون الوجه في القياس بعض الاحتمالات الأخرى. ويستفاد من كلامه في حاشية الرسائل وجه آخر غير ما تقدم في التوضيح ، قال : «ولا وجه لاستفادة التخيير من فحوى أخبار التخيير ، لقوة احتمال أن يكون ذلك فيها لأجل الانقياد والتسليم بكل ما ينسب إليهم عليهمالسلام كما في بعض أخباره بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ، لا لمجرد احتمال كلّ للواقع من دون علم به بينهما ليكون فحواه مقتضيا لذلك في احتمالين علم به بينهما».