وكما لا يصح بلحاظ حكمه الإشكال فيه (١) لا يصح الإشكال فيه بلحاظه.
نعم (٢) لا بأس بالإشكال فيه
______________________________________________________
يعني : كما أنه ليس للعقل الحكم بعدم حجية ما لا يفيد الظن إذا أمر الشارع باتباعه ، كذلك ليس له الحكم بحجية ما يفيد الظن إذا نهى الشارع عن اتباعه.
(١) أي : في الأمر بما لا يفيد الظن ، وضمير «حكمه» راجع إلى العقل وضمير «بلحاظه» إلى حكم العقل بحجية الظن ، وضمير «فيه» الثاني إلى النهي عن سبب مفيد للظن ، والمعنى واضح.
(٢) استدراك على قوله : «وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال» وغرضه أن الإشكال في النهي عن القياس يكون من جهتين :
الأولى : من جهة حكم العقل بالإطاعة الظنية ، وقد تقدم دفعه.
الثانية : من جهة نفس نهي الشارع عن العمل بالظن الحاصل من القياس ، إذ لو فرض اصابته للواقع لم يصح النهي عنه ، لأنه موجب لفوات الواقع ، توضيح ذلك : أنه إذا قام ظن قياسي على وجوب شيء أو حرمته وكان مصيبا للواقع ، فالنهي عن العمل به يستلزم المحذور الملاكي من فوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة والمحذور الخطابي ، لكونه واجبا بحسب الواقع ، وحراما بسبب النهي عنه ، فكما أن الأمر بالطريق غير المصيب مستلزم لترتب المحاذير المذكورة عليه ، فكذلك النهي عن الطريق المصيب ـ وهو هنا القياس ـ مستلزم لترتب تلك المحاذير ، نعم لا يترتب شيء منها على القياس المخطئ ، كما إذا أفاد القياس الظن بوجوب صلاة الجمعة مثلا وكان مخطئا ، فان مقتضى النهي عن القياس هو حرمة البناء على وجوب صلاة الجمعة ، والمفروض عدم وجوبها أيضا.
هذا كله فيما عدا اجتماع المثلين من المحاذير الخطابية ، وأما هو في الأمر