بلا بيان (*) فانه (١) لا قصور فيه هاهنا ، وانما يكون عدم تنجز
______________________________________________________
وإلا فالبيان وهو العلم بلزوم الفعل أو الترك موجود ، لكن لمّا كان متعلقهما واحدا لم يؤثر العلم المذكور في نظر العقل ، فيسقط عن المنجزية ، بخلاف ما إذا تعدد المتعلق كما عرفت. كما لا يكفي العلم بنوع التكليف مع وحدة المتعلق ، كما إذا علم إجمالا بوجوب الجلوس في يوم الجمعة مثلا امّا في هذا المسجد أو ذاك المسجد ، فانه لا معنى لتنجيز المتعلق ، مع أن المعلوم هو النوع أعني الوجوب لا جنس التكليف. فالعبرة بتعدد المتعلق لا يكون التكليف المعلوم إجمالا جنسا أو نوعا.
والحاصل : أن قبح العقاب في المقام مسلم لكنه ليس لأجل عدم البيان بل لعدم قدرة المكلف على الامتثال القطعي ، فلا مجال لتطبيق قاعدة القبح هنا لوضوح تحقق البيان الرافع لموضوع القاعدة بسبب العلم بأصل الإلزام ولو مع الجهل بنوعه ، فان العلم بجنس التكليف كاف في البيانية ، ولذا يجب الاحتياط إذا تمكن منه كما في تعدد المتعلق.
وبالجملة : فلا مجال عند دوران الأمر بين المحذورين لجريان قاعدة القبح ، لوجود البيان الإجمالي وهو العلم بأصل الإلزام وهو كاف في المنع عن جريانها.
نعم انما يصلح للمنع عن استحقاق العقاب عدم قدرة المكلف على الامتثال والموافقة القطعية كما تقدم توضيحه.
(١) الضمير للشأن ، يعني : لا قصور في البيان في دوران الأمر بين المحذورين والمراد بالبيان هو العلم بأصل الإلزام ، ويمكن أن يكون ضميرا «فانه ، فيه»
__________________
(*) بل لها مجال ، لأن العلم بالإلزام ان كان بيانا رافعا لموضوع القاعدة كان اللازم عدم جريان حديث الحل لنفي كل من الخصوصيّتين المشكوكتين لفرض العلم بالإلزام هنا. وان لم يكن بيانا كذلك تعين جريان القاعدة ، لوجود