الطلب (١) في أحدهما (٢) وزيادته على الطلب في الآخر بما (٣) لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة (٤) ووجب (٥) الترجيح بها (٦) ، وكذا (٧) وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران.
______________________________________________________
عليها في تلك الأيام حتى لو فرض أن احتمال حرمتها ـ لاحتمال كونها حائضا ـ أقوى من احتمال وجوبها لاحتمال كونها طاهرة.
(١) المراد بشدة الطلب قوة الملاك ، فان المناط في أهمية طلب من طلب آخر وآكديته هو كون الملاك الداعي للمولى إلى أحد الطلبين أقوى وأشد من الملاك الداعي له إلى الطلب الآخر ، إذ لا ريب في اختلاف مراتب الملاكات في جميع الأحكام الاقتضائية من الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة كما هو واضح.
(٢) كالصلاة في المثال المتقدم.
(٣) متعلق بـ «زيادته» والمراد بالموصول المرتبة والمثابة ، يعني : كانت شدة الطلب في أحدهما بمثابة توجب أهميته بأن تكون كاشفة عن زيادة في المصلحة بحيث لا يجوز الإخلال بتلك الزيادة ، بل يجب استيفاؤها بترجيح ما هي موجودة فيه من أحد المتزاحمين.
(٤) وهذا ما يستفاد منه القياس الثاني ، فان الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم من الآخر كانت أهميته من جهة اشتماله على ملاك أقوى ومصلحة زائدة على مصلحة مزاحمه ، فيجب مراعاة تلك الزيادة.
(٥) معطوف على «لا يجوز» وبيان له.
(٦) هذا الضمير وضمير «بها» المتقدم راجعان إلى الشدة والزيادة.
(٧) معطوف على «لا يجوز» يعني : كما أن العلم بشدة الطلب يكون مرجّحا في المتزاحمين المعلومين حيث يتعدد الحكم فيهما حقيقة ، فكذا يكون احتمال أهمية أحد المحتملين مرجحا في صورة الدوران بين المحذورين الّذي يكون