قال الشوكاني : قوله : بالبقيع ، قال الحافظ : بالباء الموحدة ، كما وقعت عند البيهقي في بقيع الغرقد ، قال النووي : ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور (١).
وعن ابن عمر أيضاً : كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير ، ونأخذ عوضها الدراهم ، وبالدراهم ، ونأخذ عوضها الدنانير ، فسألنا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : «لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء» (٢).
وفي مسند أحمد : أنّ امرأة قالت : يا رسول الله ، ان كان في نفسي ان اجمعك ومن معك على طعام ، فأرسلت إلى البقيع فلم أجد شاة تباع ، وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة امس من البقيع ، فأرسلت إليه ان ابتغي لي شاة في البقيع فلم توجد .. (٣).
وروى الدارقطني عن رجل من الأنصار قال : خرجت مع أبي وأنا غلام مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، .. قالت : فبعثت إلى أخي عامر بن أبي وقاص وقد اشترى شاة من البقيع .. (٤).
وروى الحاكم النيسابوري عن عمر بن سعيد عن عمر قال : خرج
__________________
٢٥٤ ؛ السنن الكبرى ٤ / ٣٤ ، ٥ / ٢٠١ ، ٢٨٤ ، ٣١٥ ؛ المجموع ٩ / ٢٧٢ و ١٠ / ١٠٩ ؛ المنتقى من السنن المسندة / ١٦٥ ؛ المبسوط (للسرخسي) ١٤ / ٢ و ١٦ و ٣٠ / ٢٣٩ ؛ موارد الظمآن / ٢٧٥ ؛ سبل الهدى والرشاد ٩ / ٢٨٢ ؛ فتح العزيز ٨ / ٤٣٤ ؛ فوائد العراقيين / ٩٦ ؛ نصب الراية ٤ / ٥٠١ ؛ نيل الأوطار ، الشوكاني ٥ / ٢٥٤ ؛ الخلاف ، الطوسي ٣ / ٩٩ ؛ جامع الخلاف والوفاق ، علي بن محمد القمي السبزواري / ٢٤٥ ؛ تذكرة الفقهاء ١٠ / ١٢٣.
(١) نيل الأوطار ٥ / ٢٥٤.
(٢) الشرح الكبير ٤ / ٣٤٢.
(٣) مسند احمد ٥ / ٢٩٤ ؛ الإصابة ٣ / ٤٨٥ ؛ انظر : سنن أبي داود ٢ / ١٠٩ ؛ سنن الدارقطني ٤ / ١٩٠ ؛ شرح معاني الآثار ٤ / ٢٠٨ ؛ البداية والنهاية ٦ / ٢١١ ؛ نصب الراية ٥ / ٤٠٤ ؛ نيل الأوطار ٦ / ٦٩.
(٤) سنن الدارقطني ٤ / ١٩٠.