وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك (٢) الله بها في كتابه إذ يقول : ( لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (٣) فعلم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ الله سيفي له بما أراه ، فمن ثمّ وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم إنتظاراً لحلقه في الحرم ، حيث وعده الله عزّ وجلّ ، فلمّا حلقه لم يعد في توفير الشعر ، ولا كان ذلك من قبله ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : وجه الجمع هنا حمل ما تضمّن نفي الفرق على حالة عدم طول الشعر بحيث يحتاج إليه ، وما تضمّن إستحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحدّ كما يفهم من الأحاديث السابقة .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك ، وما تضمّن أنّه ( صلى الله عليه وآله ) ما كان يفرق معناه أنّه ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالباً ، وإنّما فعله مرّة واحدة فلا يكون سنّة مستمرّة له (٤) .
٦٣ ـ باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها ، والأخذ من العارضين ، وتبطين اللحية (*)
[ ١٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيّوب
__________________
(٢) في المصدر : أخبره .
(٣) الفتح ٤٨ : ٢٧ .
(٤) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس .
الباب ٦٣ فيه ٥ أحاديث
* ـ العارض : صفحة الخد وصفحة العنق وجانب الوجه ( القاموس المحيط ٢ : ٣٤٦ ) وتبطين اللحية : أن يؤخذ زائد ما تحت الحنك ( القاموس المحيط ٤ : ٢٠٤ ) .
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٥ .