الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن السقط ، كيف يُصنع به ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٣) .
١٣ ـ باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمُحلّ ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ، ولا يحنّط .
[ ٢٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يُصنع به ؟ قال : إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميّت ، وغطّى وجهه ، ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ) .
[ ٢٧٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المحرم يموت ؟ فقال : يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها ، ويغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمُحلّ ، غير أنّه لا يمسّ الطيب .
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦١ .
(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنائز .
الباب ١٣ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٤ .