عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسكين (١) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : استأثر الله بفلان ! فقال : ذا مكروه ، فقيل : فلان يجود بنفسه ، فقال : لا بأس ، أما تراه يفتح فاه عند موته مرّتين أو ثلاثاً (٢) ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عزّ وجلّ وقد كان بها (٣) ضنيناً .
٢٦ ـ باب عدم جواز قول الإِنسان لغيره : بأبي أنت وأُمّي ، مع ايمانهما إلّا بعد موتهما .
[ ٢٥٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأُمّي ، أو بأبويّ أنت ، أترى بذلك بأساً ، فقال : إن كان أبواه مؤمنين حيّين فأرى ذلك عقوقاً ، وإن كانا قد ماتا فلا بأس .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٢٥٨٩ ] ١ ـ وزاد : وقال جعفر ( عليه السلام ) : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من بعده .
__________________
(١) في المصدر : سكين .
(٢) كتب المصنف في الهامش ، ثلاثة ، كا .
(٣) في نسخة : بهذا ( هامش المخطوط ) .
الباب ٢٦ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١١٨ / ٥٦٤ .
(١) الخصال : ٢٦ / ٩٤ .
٢ ـ الخصال : ٢٧ / ٩٤ .