ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله والحديث الأوّل .
[ ٢٧٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يُتوفّى ، أتُقلّم أظافيره ، وتُنتف إبطاه ، وتحلق عانته ، إن طالت به من المرض (١) ؟ فقال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، مثله (٢) .
[ ٢٧٥٣ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في آداب الحمّام (١) .
١٢ ـ باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل ، وإن تمّ له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات .
[ ٢٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤١ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٩٢ / ٤٢٠ .
(١) في الهامش عن نسخة : ان طال به المرض .
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٣ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ والاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ .
واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من ابواب التكفين .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام .
الباب ١٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٢ .