١٤ ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه .
[ ٢٧٦٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الشهيد إذا كان به رمق غُسّل ، وكُفّن ، وحُنّط ، وصُلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفّن (١) في أثوابه .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٧٦٩ ] ٢ ـ قال الصدوق : واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأُحد ، فلم يأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بغسله ، وقال : رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن (١) في صحافٍ (٢) من فضّةٍ ، وكان يسمّى « غسيل الملائكة » .
[ ٢٧٧٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن
__________________
الباب ١٤ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٦ .
(١) في الهامش عن نسخة : دفن .
(٢) الكافي ٣ : ٢١١ / ٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧١ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٨ .
(١) المزن : السحاب الابيض ، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين ٦ : ٣١٦ ) .
(٢) الصحاف : القصاع ، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين ٥ / ٧٧ ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ ، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب غسل الميت .