٢٠ ـ باب كراهة الأكل والشرب للجنب الّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليد
[ ١٩٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب .
[ ١٩٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض ، فإنّه يخاف منه الوضح (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٩٧٧ ] ٣ ـ وقد سبق ، في حديث ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ الجنب يأكل ويشرب .
[ ١٩٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ .
[ ١٩٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
__________________
الباب ٢٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ١ ، والتهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٤ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢ ، ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) الوضح بالتحريك : البرص . ( مجمع البحرين ٢ : ٤٢٤ ) .
(٢) التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ ، والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١ .
٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
٤ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨١ .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ .