يأتيها (١) لقول الله تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٢) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٤) ، ونبيّن وجهه .
٢٦ ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء .
[ ٢٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإِزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإِزار (١) .
[ ٢٢٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ،
__________________
(١) في المصدر زيادة : في فرجها .
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
(٣) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦ ، وأيضاً يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود .
(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .
الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤ .
(١) التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٩ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٢ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٠ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٣ .