٢٧ ـ باب عدم وجوب قَدَرٍ معين من الماء لغسل الميت .
[ ٢٨٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن ـ يعني الصفّار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الماء الذي يغسّل به الميّت ، كم حدّه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت يُغسل حتى يطهر إن شاء الله .
[ ٢٨٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت ، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء ، والحائض بتسعة ، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت (١) يغسل حتّى يطهر ، إن شاء الله تعالى .
قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته ( عليه السلام ) عندي بخطّه ( عليه السلام ) في صحيفة .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، مثله (٢) .
٢٨ ـ باب استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قِرَب
[ ٢٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
الباب ٢٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب
في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب ،
وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء .
٢ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٦ .
(١) في هامش المخطوط : أن .
(٢) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٦ .
الباب ٢٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٢ .