أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، أغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ، قال : هو بتلك المنزلة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٢ ـ باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل
[ ٢١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ؟ قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه .
أقول : وتقدّم في الوضوء أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة (١) .
٤٣ ـ باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ، وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم
[ ٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة (١) ، وعَرَفة ، والنحر ، والحلق (٢) ،
__________________
(١) تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء .
الباب ٤٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٨٨ / ٢٣٢ ، والاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٢ .
(١) تقدم في الباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٣٧ والباب ٣٨ من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، من الباب ٥ من أبواب التيمّم .
الباب ٤٣ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١ / ١ .
(١) في المصدر : الجمعة . |
(٢) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » . |