( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء (١) وفي كيفيّة الغسل (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على عدم الوجوب (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٤٥ ـ باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحبّ
[ ٢١١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ) : عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن الجنب ، فلمّا صرت عنده أنسيت المسألة ، فنظر إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا شهاب ، لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبّ .
[ ٢١١٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فاسأل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس .
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر وفي الباب ٢٧ من أبواب الوضوء .
(٢) تقدم في الباب ٢٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
الباب ٤٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ بصائر الدرجات : ٢٥٦ .
٢ ـ بصائر الدرجات : ٢٥٨ ، باختلاف في ذيل الحديث ، فلاحظ . وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف ، وصدره في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق .