أبواب الحيض
١ ـ باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما
[ ٢١٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت ( في أن تغتسل ) (١) حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم .
[ ٢١٢٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وغسل الحيض واجب (١) .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (٢) .
أقول : وقد تقدّم عدّة أحاديث دالّة على وجوب غسل الحيض (٣) ، ويأتي
__________________
أبواب الحيض
الباب ١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(١) في المصدر : أن تغتسل في رمضان .
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة .
(١) في المصدر : وغسل الحائض إذا طهرت واجب .
(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة .
(٣) تقدم في الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة .