٢٥ ـ باب كراهة النوم للجنب إلّا بعد الوضوء ، أو الغسل ، أو التيمّم ، أو ارادة العود الى الوطء ، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم
[ ٢٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتّى يتوضّأ .
[ ٢٠٠٨ ] ٢ ـ قال : وفي حديث آخر : أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح ، وذلك أنّي أُريد أن أعود .
[ ٢٠٠٩ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، الحديث .
ورواه في ( الخصال ) (١) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (٢) ويأتي (٣) .
__________________
الباب ٢٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٧٩ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء .
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٠ .
٣ ـ علل الشرائع : ٢٩٥ / الباب ٢٣٠ .
(١) الخصال : ٦١٣ / ١٠ ، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء .
(٢) مضى في الحديث ١ ، ٢ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٥ ، ٦ من هذا الباب .