٩٩ ـ باب حكم النضوح الذي فيه الضياح (*) ، والتطيّب به ، وجعله في المشطة وفي الرأس
[ ١٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن النضوح (١) المعتق (٢) ، كيف يصنع به حتى يحلّ ؟ قال : خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة المحرّمة (٣) .
١٠٠ ـ باب استحباب البخور
[ ١٧٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر .
محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، مثله ، إلّا أنّه قال : ينبغي للرجل (١) .
__________________
الباب ٩٩ فيه حديث واحد
* ـ في هامش الأصل المخطوط : « الضياح ، بالفتح : اللبن الرقيق الممزوج » منه « قدّه » نقلاً من الصحاح للجوهري ١ : ٣٨٦ .
١ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢ .
(١) النَّضُوحُ ، بالفتح : ضرب من الطيب تفوح رائحته ( مجمع البحرين ٢ : ٤١٨ ) .
(٢) العتق : الخلوص ( مجمع البحرين ٥ : ٢١١ ) .
(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ من أبواب الأشربة المحرّمة .
الباب ١٠٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٧ .
(١) الكافي ٦ : ٥١٨ / ٢ .