الحسن جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه خرج يوماً من الحمّام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له : « كنيد » وبيده أثر حنّاء ، فقال : ما هذا الأثر بيدك ؟ فقال : أثر حنّاء ، فقال : ويلك يا كنيد حدّثني أبي وكان أعلم أهل زمانه ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من دخل الحمّام فاطلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والأُكلة إلى مثله من النورة .
أقول : يمكن أن يكون استدلالاً بالعموم حيث أنّ استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض ، والإِنكار هنا أيضاً من العامّة .
[ ١٥٣٤ ] ٦ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي ، في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي الصباح قال : رأيت أثر الحنّاء في يد أبي جعفر ( عليه السلام ) .
[ ١٥٣٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالخضاب كلّه .
أقول : ويدلّ على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحنّاء وإطلاقها كما يأتي (١) .
٣٧ ـ باب جواز بول المطلي قائماً وكراهة جلوسه
[ ١٥٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به .
__________________
٦ ـ مكارم الأخلاق : ٨٠ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٦٩ / ٢٧٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣٥ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٤١ ـ ٥٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٠ / ١٨ ، وأورده وما بعده أيضاً في الحديث ٢ ، ٥ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة .