عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في (١) الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله ، إلا أنّه قال : يغسّلها أولى الناس بها من الرجال (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢١ ـ باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ، ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل .
[ ٢٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ،
وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال (١) ؟ قال : يدفن (٢) كما هو بثيابه (٣) .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال (٤) .
__________________
(١) في المصدر : عن .
(٢) الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٥ .
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١ ، ٢٢ من هذه الابواب .
الباب ٢١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٠ .
وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) في الهامش عن نسخة من التهذيب : ليس معه ذو محرم ولا رجال .
(٢) في المصدر : يدفنه .
(٣) في التهذيب : في ثيابه ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٣ والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ٧٠٦ .