وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، مثله (٢) .
أقول : هذا محمول على التقيّة .
[ ٢٠٧١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً ، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٥ ـ باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
[ ٢٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
[ ٢٠٧٣ ] ٢ ـ ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة .
[ ٢٠٧٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن
__________________
(٢) التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٦٩ .
٧ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣٠ . تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة .
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي .
الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ .
(١) الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء ، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية ، ( منه قدّه ) .
(٢) التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ ، و ٣٠٣ / ٨٨١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٤١ / ٤٠١ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٤ .