[ ٢١٢٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس .
[ ٢١٢٤ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ؟ قال : فقال : إنّ الثوب لا يجنب الرجل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الأسآر (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (٣) .
٤٧ ـ باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية ، وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته
[ ٢١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس (١) .
أقول : وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية (٢) .
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ٥ ، والفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٣ .
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠ ، والفقيه ١ : ٣٩ / ١٥١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .
(٣) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات .
الباب ٤٧ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٣ .
(١) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ أبواب آداب الحمّام .