أقول : حمله الشيخ على من ليس لها نساء ، أو كنّ مختلفات ، ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها .
٩ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وأنّ الحيض في كلّ شهر مرّة
[ ٢١٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (١) ؟ فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة (٢) .
[ ٢١٦٤ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله حدّ للنساء في كلّ شهر مرّة .
[ ٢١٦٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إنّ الحيض للنساء نجاسة رماهنّ الله عزّ وجلّ بها ، وقد كنّ النساء في زمن نوح إنّما تحيض المرأة في السنة حيضة ، حتّى خرج نسوة من محاريبهنّ (١) ، وكنّ سبعمائة امرأة ، فانطلقن فلبسن المعصفرات (٢) من الثياب ، وتحلّين وتعطّرن ، ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد ، فجلسن مع الرجال ،
__________________
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العدد من كتاب الطلاق .
(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .
(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا من احكام الطلاق أيضاً ويأتي هناك ايضاً ما يدل عليه ( منه قدّه ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ١ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٤٩ / ١٩٣ .
(١) في المصدر : مجانهن وفي هامش الاصل عن العلل : حجابهن ، وفي بعض نسخ المصدر مخابئهن .
(٢) العصفر : نبات تصبغ به الثياب فيقال : ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر . ( راجع لسان العرب ٤ : ٥٨١ ) .