٧ ـ باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال (*)
[ ١٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ١٨٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل .
[ ١٨٨٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم .
__________________
= الباب ٩ وفي الأبواب ١٣ ـ ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب ٧ فيه ٢٤ حديث
* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : أعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا وفيما يأتي ، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه ، وأما للعلم بكون المني منهالا من مني الرجل ، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ) .
١ ـ الكافي ٣ : ٤٦ / ٤ .
(١) التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٣ ، والاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٧ / ٥ ، والتهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٢٧ ، والاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٧ / ٦ .