[ ١٥٣٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق .
٣٨ ـ باب جواز التدلّك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه إسرافاً
[ ١٥٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (١) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه ، قال : لا بأس .
[ ١٥٣٩ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) وقد تدلّك بدقيق ملتوت بالزيت ، فقلت له : إنّ الناس يكرهون ذلك ، قال : لا بأس به .
[ ١٥٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يطلي ويتدلّك بالزيت والدقيق ؟ قال : لا بأس به .
[ ١٥٤١ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيس ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٧ .
الباب ٣٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٢ .
(١) اللَّتَّ : هو إلزاق الشيء بالشيء وخلط بعضه في بعض . . . ودقيق مَلتُوت بالزيت ، أي مخلوط به . ( مجمع البحرين ٢ : ٢١٨ ) .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٥ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٤ .