محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٢١٥٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن السندي بن محمّد البزّاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام ، وترى الدم أربعة أيّام وترى الطهر ستّة أيّام ؟ فقال : إن رأت الدم لم تصلّ ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً ، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت ، واستثفرت ، واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت .
قال الشيخ : الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها ، ولم يتميّز لها دم الحيض من غيره ، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيّام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، قال : ففرضها أن تترك الصلاة كلّما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلّي كلّما رأت ما يشبه دم الإِستحاضة إلى شهر .
وقال المحقّق في ( المعتبر ) (١) : هذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة أيّام ، لأنّا نقول : هذا حقّ ، ولكن هذا ليس بطهرٍ على اليقين ولا حيضاً ، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط ، انتهى .
٧ ـ باب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها اليها في الثالث ، وعدم ثبوتها بشهر واحد .
[ ٢١٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٩ والاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٣ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ .
(١) كتاب المعتبر : ٥٥ .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٧٩ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .