عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإِزار .
[ ٢٢٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه .
قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إمّا على الاستحباب ، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثيرٍ من العامّة .
٢٧ ـ باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج .
[ ٢٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق (١) فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٣) .
__________________
٣ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤١ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٤ .
الباب ٢٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١ .
(١) الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، ( لسان العرب ١٠ : ١٧١ ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٢ .
(٣) التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٣ .