[ ٢٢٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه .
[ ٢٢٦٢ ] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء .
وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٢٢٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمعه ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمسّ الماء أحبّ إليّ .
[ ٢٢٦٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٦٩ ، وكذلك ٧ : ٤١٨ / ١٦٧٧ باختلاف في السند .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٦ .
(١) الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤ .
٤ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨٠ والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٧ .
٥ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨١ والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٨ .