تضيّق وقت العصر ، واستحسنه صاحب ( المنتقى ) (١) ، ثمّ قال : ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي في المواقيت (٢) .
٥٠ ـ باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه .
[ ٢٣٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث .
[ ٢٣٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ، ثمّ صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتدّ به .
[ ٢٣٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن
__________________
(١) منتقى الجمان ١ : ٢٢٢ .
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب مواقيت الصلاة .
الباب ٥٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٥ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٨ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٧ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب السابق ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم .