٢٩ ـ باب كراهة ارسال ماء غسل الميّت في الكنيف ، وجواز إرساله في البالوعة .
[ ٢٨٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب (١) ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، إلّا أنّه ترك ذكر الوضوء (٢) .
٣٠ ـ باب جواز تغسيل الميّت في الفضاء ، واستحباب الستر بينه وبين السماء .
[ ٢٨٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت ، هل يُغسّل في الفضاء ؟ قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن
__________________
الباب ٢٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء .
(١) في المصدر : يصب .
(٢) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨ .
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٢ / ٦ .
(١) الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠٠ .