١١ ـ باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره ، فإن فعل جعله معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله .
[ ٢٧٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه .
[ ٢٧٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يحلق (١) عانة الميّت إذا غُسل ، أو يُقلّم له ظفر أو يجزّ له شعر .
[ ٢٧٥٠ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميّت يكون عليه الشعر فيُحلق عنه أو يقلّم (١) ؟ قال : لا يمسّ منه شيء ، اغسله وادفنه .
[ ٢٧٥١ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال كره (١) أن يُقصّ من الميّت ظفر ، أو يُقصّ له شعر ، أو يُحلق له عانة ، أو يُغمز له مفصل .
__________________
الباب ١١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، والتهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٢ .
(١) في المصدر : تحلق .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٢ .
(١) في نسخه زيادة : ظفره ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٣ .
(١) في التهذيب : يكره ( هامش المخطوط ) .