عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ؟ قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها .
[ ٢٢٠٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، الحديث .
[ ٢٢٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت ، ثمّ قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (٢) .
١٥ ـ باب جواز تقدم العادة قليلاً
[ ٢٢٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٩ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب .
(١) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٤ ، والاحاديث ١ و ٣ و ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب .
(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١ و ١١ من الباب ٢٤ من هذه الابواب .
الباب ١٥ فيه ١٥ أحاديث
١
ـ الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه
الابواب ،